الفصل الاول — : مجال تطبيق القانون الجمركي › القسم الرابع — انواع البضائع
المادة 12
يجوز، في اطار هدف مخطط الترخيص ضمن الشروط المحددة بقرار من وزير المالية، التصريح بالمستوردات المتمثلة في التجهيزات والمنشآت والمركبات الكاملة، الصناعية منها والفلاحية والاستشفائية والتربوية وغيرها من أنواع العتاد الكامل، المعدة للتركيب في الجزائر، وذلك تحت رقم واحد في التعريفة أو تحت عدد محدود من أرقام التعريفة. وتحدد قائمة المستفيدين بالاشكال نفسها .
وتحدد، ان اقتضى الامر الاجراءات الخاصة بالتصريح المذكور أعلاه بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية طبقا لاحكام هذا القانون والقوانين الجاري بها العمل .
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : يجوز لادارة الجمارك، في اطار اهداف مخططة او استثمارات خاصة التصريح طبقا للتشريع المعمول به بالتجهيزات والمنشآت والمركبات الكاملة، الصناعية منها 1778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه والفلاحية والاستشفائية والتربوية وغيرها من أنواع العتاد الكامل، المعدة للتركيب في الجزائر حسب وضع تعريفي واحد أو حسب عدد محدود من الاوضاع التعريفية .»