الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم الثالث — النقل من مكان الى آخر من الأقليم الجمركي عبر البحر
المادة 124
تعفى البضائع الوطنية والبضائع التي تم تخليصها الجمركي بصفة قانونية، من الحقوق والرسوم والحظر لدى الخروج عندما تنقل بحرا من مكان الى مكان آخر من الأقليم الجمركي ويجب أن يتم نقل هذه البضائع بواسطة سند اعفاء بكفالة 696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه عندما تكون البضائع التي تملكها مؤسسة اشتراكية ما، لا تخضع لاجراءات الحظر، ترخص ادارة الجمارك بنقلها تحت رخصة نقل عادية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 124 : يقصد بنقل البضائع على طول الساحل، النظام الجمركي الذي يسمح بالتنقل عبر البحر من نقطة إلى أخرى من الإقليم الجمركي، مع الإعفاء من الحقوق والرسوم ومن محظورات الخروج :
أ - البضائع المنتجة في الإقليم الجمركي وكذا تلك التي تمت جمركتها قانونا،
ب - البضائع المستوردة وغير المصرح بها، بشرط أن يتم نقلها بمركبة أخرى، غير تلك التي تمّ بواسطتها دخولها في الإقليم الجمركي.
يتم نقل هذه البضائع بواسطة تصريح مسمّى بيان مساحلة، يحرر تبعا للبيانات المذكورة في المادة 54 من هذا القانون.
غير أنه، تخضع البضائع ذات المنشأ الأجنبي وغير المصرح بها، المذكورة في النقطة " ب" أعلاه، عند وصولها إلى مكتب الجمارك، إلى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".