الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم الثاني — النظام العام لسندات الاعفاء بكفالة
المادة 120
يترتب على توقيع سند الاعفاء بكفالة أو الوثيقة النظامية التي تقوم مقامه بالنسبة لصاحب الالتزام ولضمانه وجوب مراعاة حكم القوانين والأنظمة المتعلقة بالعملية المعنية .
تُمِّم بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 120 : إن اكتتاب ............. المتعلق بالعملية المعنية ९ १ بدون تغيير يلزم الكفلاء مثلهم مثل المدينين الرئيسيين بدفع الحقوق والرسوم والغرامات المالية التي هي في ذمة مكفوليهم " .