الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم الثاني — النظام العام لسندات الاعفاء بكفالة
المادة 118
يشمل سند الاعفاء بكفالة التصريح المفصل بالبضائع موضوع الوثيقة وايداع الضمان الكافي .
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 118 : عندما يكون اكتتاب التزام مكفول أو إيداع تسليم وديعة منصوصا عليهما ضمن هذا القانون، يمكن إدارة الجمارك إعفاء الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من الكفالة أو الوديعة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك ".