الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم الثاني — النظام العام لسندات الاعفاء بكفالة
المادة 117
يخضع تنقل البضائع التي لم تعرض للاستهلاك عبر سائر الأقليم الجمركي أو جزئه لنظام سند الاعفاء بكفالة .
يفرض وضع الاعفاء بكفالة، كما هو معروف في المادة التالية، لضمان وصول الارساليات الى المكان المرسل اليه و / أو لضمان القيام ببعض الاجراءات التنظيمية •
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 117 : يجب أن تكون البضائع الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي موضوع سند بكفالة، يتضمن زيادة على التصريح المفصل بالبضائع، تقديم التزام مرفق بكفالة حسنة وميسورة، لضمان الوفاء في الآجال المحددة، وتحت طائلة العقوبات القانونية، بالالتزامات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المتعلقة بالعملية المعنية.
تخضع الكفالة لاعتماد قابض الجمارك".