الفصل السادس — اجراءات التخليص الجمركي التصريح المفصل › القسم السابع — تصفية الحقوق والرسوم وأداؤها
المادة 106
ان الحقوق والرسوم التي تصفى بالنسبة للبضائع المصرح بها تصبح واجبة الأداء نهائيا بمجرد انتهاء الفحص وامكان منح رفع اليد عن البضائع .
غير أنه يمكن لادارة الجمارك أن تطالب بايداع المبلغ الذي يمثل الحقوق والرسوم أو تقديم ضمان كاف تأمينا لأداء الدفع الكامل لهذه الحقوق والرسوم عند رفع اليد •
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 106 : إن الحقوق والرسوم التي تصفى دفعة واحدة بالنسبة للبضائع المصرح بها تصبح واجبة الأداء نهائيا بمجرد انتهاء الفحص وإمكان منح رخصة رفع اليد عن البضائع، ويتم دفع الحقوق والرسوم في الحال أو لأجل.
يجب أن يتم دفع الحقوق والرسوم في الحال خلال خمسة (5) أيام، عمل ابتداء من تاريخ تصفيتها، باستثناء حالة الهيئات المنصوص عليها في المادة 110 من هذا القانون.
كل دفع يتم بعد هذا الأجل يوجب دفع فائدة عن التأخير كما هو محدد في المادة 108 من هذا القانون، تحسب ابتداء من اليوم الموالي ليوم انقضاء الأجل إلى غاية يوم التحصيل محسوبا ضمن المدة".