الفصل السادس — اجراءات التخليص الجمركي التصريح المفصل › القسم السادس — التحقق من صحة التصريحات
المادة 100
تمنح ادارة الجمارك فور تبليغ طلب الطعن رفع اليد عن البضائع المتنازع فيها شريطة :
ألا يلحق رفع اليد ضررا بالنظر في - الطعن ألا تكون البضائع معتبرة بضائع محظورة أو خاضعة لقيود عند الدخول أو الخروج تحول | دون رفع اليد عنها ، الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 693 أن يودع مبلغ كاف أو ضمان لتغطية مبلغ الحقوق والرسوم والعقوبات المالية الواجب أداؤها احتماليا على أساس اعتراف من ادارة الجمارك .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 100 : تمنح إدارة الجمارك فور إبلاغها بطلب الطعن، ......... (بدون تغيير حتى) شريطة :
– ................................................... (بدون تغيير) .......................................،
– ................................................... (بدون تغيير) .......................................،
– أن يتم ضمان بكفالة أو بوديعة، مبلغ الحقوق والرسوم والعقوبات المالية الواجب أداؤها احتمالا على أساس تقدير أعوان الجمارك.
يمكن قابض الجمارك إعفاء الهيئات الآتية من تقديم الضمان المتعلق بالعقوبات المستحقة احتمالا، المنصوص عليه في هذه المادة :
– الإدارات والهيئات العمومية،
– الدواوين الوطنية،
– الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري أو العلمي،
– الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري،
– المتعاملون الاقتصاديون المعتمدون لدى الجمارك،
– المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تنتمي إلى القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بمقرر من المدير العام للجمارك".