الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 7
تمنح الخزينة العمومية تخفيضا للفائدة على قروض الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المخصصة لبناء مساكن جديدة في اطار تعاوني أو فردي أو لشراء مساكن يبيعها أصحاب المبادرة العموميون .
يكون معدل الاعانة حسب الدخل الخاضع للضريبة تبعا للشروط التالية :
أولا - الاجراء :
الدخل السنوى المعدل إلى حد 24.000 د.ج 3 % من 24.001 الى 42.000 درج 2,5 % أكثر من 42.000 د.ج 2 % ثانيا - غير الاجراء :
الدخل السنوى المعدل الى حد 20.000 د.ج 3 % من 20.000 الى 38.000 د.ج 2,5 % من 38.001 الى 550000 د.ج 2 %
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : تمنح الخزينة العمومية تخفيض الفائدة على قروض الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المخصصة لبناء المساكن الجديدة أو شراء المساكن المبيعة من قبل المقاولين العاملين طبقا للقانون.
ان نسب ....... الباقي بدون تغيير ....»