الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 18
باستثناء الدفوع التي تساوى أو تقل عن 1.500 د.ج (ألف وخمسمائة دينار جزائري فان كل دفوع الدولة والجماعات المحلية والدواوين والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمؤسسات الاشتراكية، والمؤسسات المسيرة داتيا والتعاونيات لا يمكن أن تتم الا بواسطة رصيد في حساب بريدي جار، أو حساب مصرفي جار أو حساب في الخرينة .
تُمِّم بموجب قانون رقم 81-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تضاف الى المادة 18 من القانون رقم 78-13 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 فقرة جديدة تحرر كما يلى