الفصل الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 8
خلال سنة 1978، يرخص للخزينة العمومية بمنح اموال الهيئات والصناديق والتعاونيات الخاصة بالضمان | قروض لاعادة الهياكل المالية ولتكوين رأس المال المتداول الاجتماعي التكميلي للؤسسات المسيرة ذاتيا والمؤسسات الاشتركية.
السبت 20 محرم عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1297 ان منح قروض اعادة الهياكل للمؤسسات يخضع لاعداد مخطط اعادة الهياكل يصادق عليه وزير المالية .
وتقيد القروض المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة كدين على الحساب الخاص رقم 408-304 بعنوان « اعادة الهياكل المالية للمؤسسات العمومية والمسيرة ذاتيا ..
ان منح هذه القروض يتم في حد اقصاه يحدد بمرسوم.
وتطلع لجنة التحطيط والمالية التابعة للمجلس الشعبى الوطنى على القروض الممنوحة في هذا الشأن.
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 20 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 و المتخذ لتطبيق المادة 8 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، كالآتي