قرار

قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 يتضمن تعديل المادة 3 من القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن كيفيات التطبيق المتعلقة بالرسم المترتب على معاملات السيارات القديمة والمستوفي تحت شكل طابع . 670

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.