قانون رقم 77-02 · ج.ر عدد 83 لسنة 1977 معدَّل
قانون رقم 77-02 مؤرخ في 20 محرم عام 1398

الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثاني — الضرائب المباشرة

المادة 8

عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 20 لسنة 1981)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.