الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثاني — الضرائب المباشرة
المادة 8
6 تستفيد وحدات الانتاج التابعة للمؤسسات الاشتراكية من الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال الثلاث سنوات الاولى من نشاطها ابتداء من أول يناير سنة 1978. ويجب أن تخصص الارباح الناجمة عن هذا الاعفاء الى المال الاحتياطي .
غير أنه لا يمكن لوحدات التسويق وللوحدات التابعة لقطاع الوقود السائل والغازي أن تستفيد من هذه المنفعة ...
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 20 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 و المتخذ لتطبيق المادة 8 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، كالآتي