الباب العاشر مكرر — رسم على استعمال آلات الاستقبال الاذاعي والتلفزيوني › الفصل الرابع — تخصيص منتوج الرسم › القسم الخامس — احكام مشتركة بين الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج
المادة 74
تعفى من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد عند الانتاج الحيوانات الحية من كل نوع عندما يتم شراؤها من طرف حظائر الحيوانات والترفيه ومن طرف الصيدلية المركزية الجزائرية والجامعة والهيئة الوطنية للبحث العلمي ومعهد باستور .
عُدِّل بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 74 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 كما يلى