الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 28
تعفى من اجراءات التجارة الخارجية والمبادلات عندما لا تتجاوز قيمتها 5000 د.ج ، الاستيرادات غير الخاضعة للتخليص التي ليس لها أي طابع نجاري وليست موضوع حظر خاص .
تخضع البضائع المستوردة في اطار هذه المادة للرسوم الجزائية حسب احدى النسب التالية :
نسبة 50 % : للبضائع الحاضعة للنسبة المجمعة من - الضرائب والرسوم المسجلة فى التعريفة الجمركية التي تساوى 50 % أو تقل عنها .
- نسبة 75 % : للبضائع الخاضعة للنسبة المجمعة من الضرائب والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية التي تساوي 50 % أو تريد عنها وتقل عن 75 % ،
- نسبة 100 % : للبضائع الخاضعة للنسبة المجمعة من الضرائب والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية التي تساوي 75 % أو تريد عنها، وتقل عن 100 % .
للجمهورية الجزائرية 1299
- نسبة 150 : للبضائع الخاضعة للنسبة المجمعة من الضرائب والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية التي تساوى 100% أو تزيد عنها، وتقل عن 150 % ، وكذلك الدراجات النارية من النوع البسيط (موبيلات) .
- نسبة 200 % : للبضائع الخاضعة للنسبة المجمعة من الضرائب والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية التي تساوى 150 % أو تزيد عنها .
الا أنه تستثنى من نطاق تطبيق هذه الاجراءات وتبقى خاضعة للتشريع الخاص بها :
أ الاستيرادات غير الخاضعة للترخيص التي تتم في اطار تغيير مقر الاقامة نهائيا ، ب استيراد السيارات التي تدخل في صنف السيارات الخاضعة للتسجيل ،
(ج) البضائع الحاضعة للحظر المطلق ، د الاستيرادات غير الخاضعة للترخيص المتعلقة بالمجوهرات والمصوغات من المعادن الثمينة والبضائع الحاضعة للرسوم غير المباشرة التي تحضع لضرائب ورسوم خاصة بها. لكن هذه السلع معفاة من اجراءات التجارة الخارجية والمبادلات في حدود المبلغ المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة .
ولا تتعلق هذه الاجراءات بالاستيرادات غير الخاضعة للترخيص التي لا تتجاوز قيمتها 1000 د.ج .
ستحدد شروط تطبيق هذه الاحكام عند الحاجة بقرار من وزير المالية .
أُلغي بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)