الفصل الثاني — النائب › القسم السابع — استخلاف النائب في حالة شغور مقعده
المادة 47
في حالة شغور مقعد نائب يشرع خلال الثلاثة أشهر التالية في اتخاذ الترتيبات من أجل استخلافه، وذلك باجراء الانتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية.
واذا شغر المقعد في مدة تقل عن سنة واحدة قبل نهاية الفترة التشريعية فلا يعمل على شغل هذا المقعد الشاغر.
الأحد 20 رمضان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 943
عُدِّل بموجب قانون رقم 79-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
«المادة 47 : في حالة شغور مقعد نائب، تجرى قصد استخلافه انتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية في ظرف أقصاه الستة أشهر التالية. واذا شغر المقعد في مدة تقل عن سنة واحدة قبل نهاية الفترة التشريعية فلا يعمل على شغل هذا المقعد الشاغر»