الكتاب الاول — تنظيم المحاكم العسكرية العنوان الاول التشكيل
المادة 12
ويجوز لوكيل الدولة العسكري حين احالة المتهم على المحكمة مباشرة أن يصدر أمرا بسجنه فيتأكد من هوية المتهم أو المتهمين ويخبرهم بالاعمال التي | اتهموا بها ، والنصوص التي تطبق عليهم ، كما يخطرهم 000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1384 باحالتهم أمام المحكمة العسكرية في أقرب جلساتها وفي حالة عدم اختيار محام يتولى تعيين محام عنهم بمقتضى القانون أما عن طريق نقيب هيئة المحامين ، أو عن طريق رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى في حالة عدم وجود هيئة للمحامين بمقر المحكمة العسكرية وفي حالة عدم وجود محام ، يتولى بنفسه تعيين ضابط للقيام بالدفاع عن المتهم •
تُمِّم بموجب أمر رقم 65-307 (ج.ر عدد 106 لسنة 1965)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 12 من القانون رقم 64 242 - المؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 ، المتضمن قانون القضاء العسكرى تتمم كما يلى