الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 65
بغض النظر عن أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، تعفى من الرسم على القيمة المضافة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2024 :
1 - عمليات استيراد وبيع المنتجات المحددة أدناه، المنتجة محليا والموجهة للاستهلاك البشري :
صنف المنتوج البنود الفرعية التعريفية بازلاء 0713.10.91.00 0713.10.92.00 حمص 0713.20.90.00 0713.31.90.00 0713.32.90.00 فاصوليا 0713.33.90.00 0713.34.90.00 0713.35.90.00 0713.39.90.00 0713.40.91.00 عدس 0713.40.92.00 0713.40.99.00 فول 0713.50.91.00 0713.50.92.00 بقول ذات قرون 0713.90.90.00 جافة أخرى 1006.10.90.00 1006.20.10.00 1006.20.90.00 أرز 1006.30.10.00 1006.30.90.00 1006.40.00.00 تعيين المنتوجات
- - - - بازلاء مجففة كلّيًا
- - - - بازلاء مجففة مقسمة
- - - حمص عدا غيره من البذور
- - - غيرها
- - - فاصوليا (حمراء صغيرة) عدا غيرها من البذور
- - - فاصوليا عادية عدا غيرها من البذور
- - - غيرها
- - - غيرها
- - - غيرها
- - - - عدس أحمر أو مرجاني
- - - - العدس الأخضر أو البني
- - - - عدس آخر
- - - - فول وفول عريض الحبة، كامل
- - - - فول وفول عريض الحبة، مكسر
- - - غيرها
- - - غيرها
- - - معالج بالبخار
- - - غيرها
- - - معالج بالبخار
- - - غير معالجة بالبخار
- أرز مكسر
2 - عمليات البيع المتعلقة بالفواكه والخضر الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي، المنتجة محليًّا.
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 65 : بغض النظر عن أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، تعفى من الرسم على القيمة المضافة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2026 . 1 – عمليات استيراد وبيع المنتجات المحددة أدناه ....................................... (بدون تغيير) ................................... 2 – عمليات البيع المتعلقة بالفواكه والخضر الطازجة وبيض الاستهلاك. ........................(بدون تغيير) ."...............