الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 105
يجب على الهيئات المستفيدة من كل إتاوة باكتتاب دفتر شروط يحتوي على متطلبات التمويل السنوية، مع التعهد بإعادة دفع فوائض التحصيل للخزينة العمومية.
يجب تبليغ الإدارة الجبائية فصليا بوضعية تحصيلات هذه الأتاوى.
يحدد دفتر الشروط وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير القطاع المعني.
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 105 من القانون رقم 23–22 المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، وتحرّر كما يأتي