الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 55
يؤسس لفائدة الميزانية العامة للدولة، حق يطبق على كل طلب رخصة تسويق دواء ذي استعمال بيطري يستحق وفقا للإطار الآتي :
– طلب رخصة تسويق دواء بيطري كيماوي مستورد على حاله : 1.000.000 دج،
– طلب رخصة تسويق دواء بيطري بيولوجي مستورد على حاله : 800.000 دج،
– طلب رخصة تسويق دواء بيطري كيماوي أو بيولوجي مصنوع محليا : 300.000 دج،
– طلب تعديل رخصة تسويق دواء بيطري كيماوي أو بيولوجي : 200.000 دج،
– طلب تجديد رخصة تسويق دواء بيطري كيماوي أو بيولوجي : 300.000 دج،
– طلب تحويل رخصة تسويق دواء بيطري كيماوي أو بيولوجي ما بين المؤسسات الصيدلانية : 200.000 دج.
عندما تخص الطلبات دواءً بيطريًا مستوردًا، يتم تسديد هذا الحق بواسطة مبلغ معادل للعملة الصعبة القابلة للتحويل.
يتم تسديد هذا الحق لدى قابض الضرائب المختص إقليميا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
" المادة 55 : يؤسس لفائدة الميزانية العامة للدولة ..................... (بدون تغيير حتى) وفقا للإطار الآتي :
– ........................................................................ ( بدون تغيير )...........................................................،
– ........................................................................ ( بدون تغيير )...........................................................،
– ........................................................................ ( بدون تغيير )...........................................................،
– ........................................................................ ( بدون تغيير )...........................................................،
– ........................................................................ ( بدون تغيير )...........................................................،
– ........................................................................ ( بدون تغيير )...........................................................، يتم تسديد هذا الحق لدى قابض الضرائب المختص إقليميًا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".