الفصل الأول — الميزانية العامة حسب كل وزارة ومؤسسة عمومية ومبلغ رخص الالتزام واعتمادات الدفع
المادة 3
يفتح بعنوان سنة 2023 قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة بعنوان الوزارات والهيئات العمومية بموجب الجدول “ب” من هذا القانون : 1 / سقف رخص الالتزام بثلاثة عشر ألفا وستمائة وأربعة ملايير وسبعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف دينار 13.604.704.313.000( دج)، توزع حسب حافظات البرامج وحسب البرامج والتخصيصات. 2 / اعتماد دفع مبلغه ثلاثة عشر ألفا وسبعمائة وستة وثمانون مليارا وثمانمائة وثمانية وعشرون مليونا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألف دينار 13.786.828.387.000( دج) توزع حسب حافظات البرامج وحسب البرامج والتخصيصات.
تحدد كيفيات التوزيع عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-15 (ج.ر عدد 70 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : يفتح بعنوان سنة 2023، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة، بعنوان الوزارات والهيئات العمومية، بموجب الجدول “ب” من هذا القانون : 1 / سقف رخص الالتزام قدره خمسة عشر ألفا وثلاثمائة وخمسة وعشرون مليارا وًسبعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف دينار 15.325.704.313.000( دج) توزع حسب حافظات البرامج وحسب البرامج والتخصيصات. 2 / اعتماد دفع مبلغه أربعة عشر ألفا وسبعمائة وستة ملايير وثمانمائة وثمانية وعشرون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألف دينار 14.706.828.387.000( دج) توزع حسب حافظات البرامج وحسب البرامج والتخصيصات.
تحدد كيفيات التوزيع عن طريق التنظيم“.
الفصل الثاني مبلغ اعتمادات الدفع ورخص الالتزام لكل حساب من حسابات التخصيص الخاص .................................. (بدون تغيير) ..............................
الفصل الثالث سقف المكشوف المطبق على الحسابات التجارية (للبيان) الجزء الثالث أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانيات وبالعمليات المالية للخزينة