الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 48
تعفى من الرسم على القيمة المضافة الوسائل الكبرى والمنشآت الدفاعية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07 (ج.ر عدد 44 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 48 : تعفى من الرسم على القيمة ... ( بدون تغيير حتى) المنشآت الدفاعية.
تعفى السيارات المدرجة في مدوّنة الوسائل الكبرى من الرسم المترتب على معاملات بيع السيارات والآلات المتحركة عندما يتم تصنيعها محليا.
تحدد كيفيات تطبيق ......... (الباقي بدون تغيير) .“.........