الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 46
تستفيد سلطة الضبط المنشأة بموجب المادة 10 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 أعلاه، من مواردها بحصة من ناتج المقابل المالي والإتاوة المذكورة في المادة 45 أعلاه.
تحدد هذه الحصة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية و وزير البريد والمواصلات.
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-12 (ج.ر عدد 38 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 46 : ت ستف يد سل طة الض بط التي أحدثتها المادة 10 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 ج مادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غ شت سنة 2000 والمذكور أعلاه، بعنوان مواردها، من حصة تحدّد ب 2 % من ناتج المقابل المالي والإتاوة المذكورة في المادة 45 أعلاه".