الباب الثالث — النظام القانوني للبريد › الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 116
يضمن المتعامل كل الخدمات التي تحدد الدولة قائمتها بالنظر إلى حاجات الخزينة العمومية للقيام بمهامها.
تحدد شروط التنفيذ والتعويض العادل لهذه الخدمات بموجب اتفاقية مبرمة بين الدولة والمتعامل.
تُمِّم بموجب قانون رقم 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 116 : تقيد الأرصدة الدائنة للحسابات البريدية الجارية للخواص والمؤسسات الاقتصادية كسندات للخزينة.
تضمن مصالح البريد باسم ولحساب الدولة، مسك وتسيير الحسابات البريدية الجارية للمحاسبين والوكلاء العموميين.
تحدد، كيفيات تطبيق هذا الحكم، عند الحاجة، بموجب اتفاقية".