الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 52
يخضع لرخصة من الحكومة، أي تنازل عن حصص تقوم به أطراف أجنبية لصالح أطراف أجنبية أخرى، يشمل رأس المال الاجتماعي لهيئة خاضعة للقانون الجزائري تمارس في أحد النشاطات الاستراتيجية المحددة في المادة 51 من هذا القانون.
يعتبر أي تنازل عن أصول طرف أجنبي غير مقيم لطرف وطني مقيم، بمثابة استيراد لسلعة أو خدمة، وتستجيب بذلك للأحكام المنظمة لمراقبة الصرف في مجال تحويل عائدات عمليات التنازل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 52 : يخضع للترخيص المسبق من المصالح المؤهلة، كل تنازل عن أسهم أو حصص اجتماعية في رأسمال شركة خاضعة للقانون الجزائري تمارس في أحد القطاعات الاستراتيجية المحددة في المادة 50 من القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، يتم لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب أو لفائدة شركة خاضعة للقانون الجزائري يحوز أغلبية رأسمالها أشخاص أجانب. ...................................................................... (الباقي بدون تغيير) ."......................................................................