الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 50
تكتسي الطابع الاستراتيجي، القطاعات الآتية :
– استغلال القطاع الوطني للمناجم، وكذا أي ثروة جوفية أو سطحية متعلقة بنشاط استخراج على السطح أو تحت الأرض، باستثناء محاجر المواد غير المعدنية،
– المنبع لقطاع الطاقة وأي نشاط آخر يخضع لقانون المحروقات، وكذا استغلال شبكة توزيع ونقل الطاقة الكهربائية بواسطة الأسلاك، والمحروقات الغازية أو السائلة بواسطة الأنابيب العلوية أو الجوفية، 4 يونيو سنة 2020 م
– الصناعات المبادر بها أو المتعلقة بالصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني،
– خطوط السكك الحديدية والموانئ والمطارات،
– الصناعات الصيدلانية، باستثناء الاستثمارات المرتبطة بتصنيع المنتجات الأساسية المبتكرة، ذات القيمة المضافة العالية، والتي تتطلب تكنولوجيا معقدة ومحمية، الموجهة للسوق المحلية وللتصدير.
تحدد كيفيات تطبيق هذا التدبير، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 50 من القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 50 من القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي