الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 84
ينشأ رسم سنوي يطبق على السيارات والآليات المتحركة. ويستحق هذا الرسم عند اكتتاب عقد تأمين السيارات من قبل صاحب السيارة أو الآلة المتحركة.
تحدد معدلات هذا الرسم على النحو الآتي :
– 1500 دج بالنسبة للسيارات السياحية،
– 3.000 دج للمركبات الأخرى والآليات المتحركة.
لا يندرج مبلغ هذا الرسم ضمن قاعدة الرسم على القيمة المضافة، ويتم جمعه من قبل شركات التأمين.
يتم توزيع عائدات هذا الرسم على النحو الآتي :
– %70 لصالح ميزانية الدولة؛
– 30 % لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الرسم عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)