قانون رقم 19-14 · ج.ر عدد 81 لسنة 2019 معدَّل
قانون رقم 19-14 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمّن قانون المالية لسنة .2020

الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية

المادة 69

عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)

عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)

عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.