الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 69
تعفى الشركات الناشئة من الضريبة على أرباح الشركات والرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمعاملات التجارية.
تحدد شروط استفادة الشركات الناشئة من هذا التدبير وكيفيات تطبيقه، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 69 : يُعفى الأشخاص الطبيعيون والمعنويّون الذين يحملون علامة "مؤسسة ناشئة"، من الضريبة على الدخل الإجمالي، من الضريبة على أرباح الشركات أو من الضريبة الجزافية الوحيدة، حسب الحالة، لمدة أربع (4) سنوات، ابتداءً من تاريخ الحصول على علامة "مؤسسة ناشئة"، يجدد بسنتين (2) إضافيتين، في حالة التجديد لهذه العلامة.
تعفى من الرسم .........................................................(الباقي دون تغيير) ."............................................................