الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 129
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 108 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، المعدّلة والمتمّمة بموجب المادة 87 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، والمادة 124 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، وتحرر كما يأتي : ”المادة 108 : ........................................... (بدون تغيير حتى) يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : .................................................................(بدون تغيير حتى) في باب النفقات :
السطر 1 : ”الطاقات المتجددة والمشتركة” :
– المخصصات الموجهة لتمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في إطار تطوير الطاقات المتجددة والمشتركة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية.
السطر 2 : ” التحكم في الطاقة” : .......................................................... (الباقي بدون تغيير) .”.....................................................
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-285 (ج.ر عدد 61 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-285 (ج.ر عدد 61 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادتين 64 و 129 من القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 يعدل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة" تطبيقا لأحكام المادتين 64 و 129 من القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 يعدل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"