الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 114
يمنح أجل ثلاث (3) سنوات يجري سريانه ابتداء من أول جانفي سنة 2020، لشاغلي السكنات المنجزة على أساس تمويل نهائي للدولة والمسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري وإدارة أملاك الدولة قصد التسديد، على مستوى هذه المصالح، لمخلفات مبالغ الإيجارات المستحقة التي لم تدفع إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2019
أُلغي بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)