الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 108
بغضّ النظر عن الأحكام المخالفة، يرخص بتمويل المشاريع الاستراتيجية والمهيكلة للاقتصاد الوطني، لدى الهيئات المالية الدولية للتنمية، بعد استشارة السلطات المختصة.
يقدم الوزير المكلف بالمالية عرضا عن المشاريع الاستراتيجية والمهيكلة للاقتصاد الوطني التي يرخص بتمويلها لدى الهيئات المالية الدولية للتنمية، إلى لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 108 من القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وتحرّركما يأتي