قانون رقم 19-14
· ج.ر عدد 81 لسنة 2019
معدَّل
قانون رقم 19-14 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمّن قانون المالية لسنة .2020
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 104
يخضع استيراد المادة الكيميائية المسمّاة ”أورو سيانيد” المدرجة ضمن التعريفة الجمركية رقم 2843.30.10.00 و 2843.30.90.00، في جميع حالاتها الكيميائية، إلى ترخيص مسبق من الإدارة الجبائية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)