الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 101
بهدف تسوية عملية قرض الخزينة الممنوح لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، والمحمّل على حساب التسبيق رقم 503-303 ”تسبيقات دون فوائد لصالح الغير”، فإن الخزينة مخولة لتصفيتها، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية، بنقلها إلى حساب النتائج.
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 101 من القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 101 من القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وتحرّر كما يأتي