Loi n° 19-12

Loi n° 19-12 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 modifiant et complétant la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l'organisation territoriale du pays

مواد أضافتها نصوص لاحقة

Article 1er

تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 21-117 (ج.ر عدد 22 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
Loi n° 19-12

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

استكشف خريطة العلاقات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.