الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة 30 ديسمبر سنة 2018 م
المادة 46
يتم تحديد الحظائر التكنولوجية والتصريح بها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية.
تستفيد المشاريع الاستثمارية الواقعة ضمن محيط الحظائر التكنولوجية من تخفيضات على مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية، مثلما هي محددة في الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدل المتمم، ويتم تكييف هذا التخفيض وفقا للموقع الجغرافي للمشروع :
ولايات الشمال :
– 95 % خلال فترة إنجاز المشروع التي يمكن أن تمتد من سنة (1) واحدة إلى ثلاث (3) سنوات.
– %80 خلال فترة الاستغلال لمدة سبع (7) سنوات بعد إنجاز المشروع.
ولايات الهضاب العليا :
– بالدينار الرمزي للمتر المربع (م 2) خلال فترة عشر (10) سنوات، ويرتفع بعد هذه المدة إلى %90 من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المقامة في الولايات المعتمدة لتنفيذ برامج الهضاب العليا.
ولايات الجنوب :
– بالدينار الرمزي للمتر المربع (م 2) خلال فترة خمس عشرة (15) سنة، ويرتفع بعد هذه المدة إلى %95 من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المقامة في الولايات المعتمدة لتنفيذ برامج الجنوب.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 46 : يتم تحديد الحظائر التكنولوجية والتصريح بها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية...........(بدون تغيير حتى) لتنفيذ برامج الجنوب”.