الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة 30 ديسمبر سنة 2018 م
المادة 43
يجب على شركات النقل الجوي أن ترسل، عن الطريق الإلكتروني، قبل وصول وسيلة النقل، معطيات الحجز والتسجيل والركوب الخاصة بالمسافرين، إلى وحدة بيانات المسافرين المنشأة لدى المديرية العامة للجمارك.
يتم جمع ومعالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالمسافرين عن طريق الجو طبقا لأحكام القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 : ترسل إلى مصالح الجمارك المعطيات المتعلقة بالمسافرين، والتي تعني إدارة الجمارك، عن الطريق الإلكتروني، وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
تحدد كيفيات (الباقي بدون تغيير) ." …