الباب الأول — أحكام عامة
المادة 6
تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون المعطيات ذات الطابع الشخصي : 1 – المعالجة من طرف شخص طبيعي لغايات لا تتجاوز الاستعمال الشخصي أو العائلي، شرط عدم إحالتها للغير أو نشرها، 2 – المحصل عليها والمعالجة لمصلحة الدفاع والأمن الوطنيين، 3 – المحصل عليها والمعالجة لأغراض الوقاية من الجرائم ومتابعة مرتكبيها وقمعها وتلك المحتواة في قواعد البيانات القضائية التي تخضع إلى النص الذي أحدثت بموجبه ولأحكام المادة 10 من هذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 3 و 6 من القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 3 و 6 من القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي