قانون رقم 18-07 · ج.ر عدد 34 لسنة 2018 معدَّل
قانون رقم 18-07 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

الباب الأول — أحكام عامة

المادة 6

عُدِّل بموجب قانون رقم 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)

عُدِّل بموجب قانون رقم 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.