الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
لأغراض هذا القانون، يقصد بما يأتي :
“المعطيات ذات الطابع الشخصي” : كل معلومة بغض النظر عن دعامتها متعلقة بشخص معرف أو قابل للتعرف عليه والمشار إليه أدناه، “الشخص المعني” بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لاسيما بالرجوع إلى رقم التعريف أو عنصر أو عدة عناصر خاصة بهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو البيومترية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، “الشخص المعني” : كل شخص طبيعي تكون المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به موضوع معالجة، “معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”
المشار إليها أدناه “معالجة” : كل عملية أو مجموعة عمليات منجزة بطرق أو بوسائل آلية أو بدونها على معطيات ذات طابع شخصي، مثل الجمع أو التسجيل أو التنظيم أو الحفظ أو الملاءمة أو التغيير أو الاستخراج أو الاطلاع أو الاستعمال أو الإيصال عن طريق الإرسال أو النشر أو أي شكل آخر من أشكال الإتاحة أو التقريب أو الربط البيني وكذا الإغلاق أو التشفير أو المسح أو الإتلاف، “موافقة الشخص المعني” : كل تعبير عن الإرادة المميزة يقبل بموجبه الشخص المعني أو ممثله الشرعي معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة به بطريقة يدوية أو إلكترونية. 10 يونيو سنة 2018 م “المعالجة الآلية” : العمليات المنجزة كليا أو جزئيا بواسطة طرق آلية مثل تسجيل المعطيات وتطبيق عمليات منطقية و/أو حسابية على هذه المعطيات أو تغييرها أو مسحها أو استخراجها أو نشرها، “معطيات حساسة” : معطيات ذات طابع شخصي تبين الأصل العرقي أو الإثني أو الآراء السياسية أو القناعات الدينية أو الفلسفية أو الانتماء النقابي للشخص المعني أو تكون متعلقة بصحته بما فيها معطياته الجينية، “مضمون غير شرعي” : كل مضمون مخالف للقوانين السارية لاسيما مضمون ذو طابع تخريبي أو من شأنه المساس بالنظام العام والمضمون ذو الطابع الإباحي أو المنافي للآداب العامة، “معطيات جينية” : كل معطيات متعلقة بالصفات الوراثية لشخص أو عدة أشخاص ذوي قرابة، “معطيات في مجال الصحة” : كل معلومة تتعلق بالحالة البدنية و/أو العقلية للشخص المعني، بما في ذلك معطياته الجينية، “ملف” : كل مجموعة معطيات مهيكلة ومجمعة يمكن الولوج إليها وفق معايير محددة، “الاتصال الإلكتروني” : كل إرسال أو تراسل أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو بيانات أو معلومات، مهما كانت طبيعتها، عبر الأسلاك أو الألياف البصرية أو بطريقة كهرومغناطيسية، “المسؤول عن المعالجة” : شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص أو أي كيان آخر يقوم بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بتحديد الغايات من معالجة المعطيات ووسائلها، “معالج من الباطن” : كل شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص أو أي كيان آخر يعالج معطيات ذات طابع شخصي لحساب المسؤول عن المعالجة، “الغير” : كل شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص أو أي كيان آخر غير الشخص المعني والمسؤول عن المعالجة والمعالج من الباطن والأشخاص المؤهلون لمعالجة المعطيات الخاضعون للسلطة المباشرة للمسؤول عن المعالجة أو المعالج من الباطن، “المرسل إليه” : الشخص الطبيعي أو المعنوي أو السلطة العمومية أو المصلحة أو أي كيان آخر يتلقى معطيات ذات طابع شخصي، “تنازل أو إيصال” : كل كشف أو إعلام بمعطيات لشخص غير الشخص المعني، “الربط البيني للمعطيات” : أي شكل من أشكال المعالجة التي تتمثل في إقامة ترابط بين معطيات معالجة 25 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2018 م لغاية محددة مع معطيات أخرى يمسكها مسؤول أو مسؤولون آخرون عن المعالجة أو يمسكها نفس المسؤول لنفس الغرض أو لأغراض أخرى، “السلطة الوطنية” : السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المنصوص عليها في هذا القانون.
“مقدم الخدمات” : 1 – أي كيان عام أو خاص يقدم لمستعملي خدماته، القدرة على الاتصال بواسطة منظومة معلوماتية و/ أو نظام للاتصالات، 2 – أي كيان آخر يقوم بمعالجة أو تخزين معطيات معلوماتية لفائدة خدمة الاتصال المذكورة أو للمستعملين، “الاستكشاف المباشر” : إرسال أي رسالة، مهما كانت دعامتها وطبيعتها، موجهة للترويج المباشر أو غير المباشر لسلع أو خدمات أو لسمعة شخص يبيع سلعا أو يقدم خدمات.
“غلق المعطيات” : جعل الدخول إليها غير ممكن.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 3 و 6 من القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 3 و 6 من القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي