الباب الثاني — المبادئ الأساسية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي › الفصل الأول — الموافقة المسبقة ونوعية المعطيات
المادة 10
لا يمكن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالجرائم والعقوبات وتدابير الأمن إلاّ من قبل السلطة القضائية والسلطات العمومية والأشخاص المعنويين الذين يسيّرون مصلحة عمومية، ومساعدي العدالة في إطار اختصاصاتهم القانونية.
يجب أن تحدد المعالجة المنصوص عليها في هذه المادة المسؤول عن المعالجة والغاية منها والأشخاص المعنيين بها والغير الذي يحق له الاطلاع على هذه المعلومات ومصدرها والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة المعالجة.
أُلغي بموجب قانون رقم 25-11 (ج.ر عدد 48 لسنة 2025)