الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 76
ينشأ اقتطاع من المصدر بنسبة 2%، على المداخيل التي تحققها المؤسسات الأجنبية التي ليس لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر، عند كل عملية استيراد سلع وخدمات موجهة لإقامة واستغلال شبكات للمواصلات السلكية واللاسلكية، ثابتة ونقالة وفضائية.
يدفع عائد هذا الاقتطاع إلى حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”.
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب أمر رقم 22-01 (ج.ر عدد 53 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 76 : ينشأ اقتطاع............................................................................................................(بدون تغيير حتى) لا يطبق هذا الاقتطاع على السلع والخدمات المتعلقة بالتوصيل البيني، بما في ذلك خدمات استئجار السعات والطاقات والصيانة والنفاذ إلى منشآت وشبكات الاتصالات الإلكترونية الدولية من ضمنها الكوابل البحرية التي يطلبها متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المرخص لهم بموجب التشريع الساري المفعول والتي توفرها هذه الشركات الأجنبية خارج التراب الوطني، سواء بشكل فردي أو في إطار اتحاد شركات )consortium(، وخدمات الصوت والرسائل القصيرة والبيانات ( الإنترنت وتبادل المكالمات الهاتفية/ الرسائل القصيرة والوصل الدولية المستأجرة) والتجوال والإشارة وكذا على المداخيل المعفاة بعنوان الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
يدفع المبلغ المقتطع....................................................(الباقي بدون تغيير) ."..........................................................