قانون رقم 17-11 · ج.ر عدد 76 لسنة 2017 معدَّل
قانون رقم 17-11 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمّن قانون المالية لسنة .2018

الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة

المادة 76

عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)

عُدِّل بموجب أمر رقم 22-01 (ج.ر عدد 53 لسنة 2022)

عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)

عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.