قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22
« تعدل المادة 202 من القانون رقم 17-04 المؤرخ في 16 فبراير سنة 2017، المعدل والمتمم للقانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدلة بموجب المادة 80 من القانون »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14
« تعدّل أحكام المادة 136 من القانون رقم 17-04 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، المعدّل والمتمّم للقانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11
« تعدل أحكام المادة 137 من القانون رقم 17-04 المؤرخ في 16 فبراير سنة 2017 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وتحرر كما يأتي : “المادة 137 : »
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 79-07
- يعدّل قانون رقم 79-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.