الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 70
يؤسس رسم للفعالية الطاقوية ويطبق على الأجهزة المشتغلة بالكهرباء والغاز والمنتجات البترولية التي يعتبر استهلاكها مفرطا بالنظر إلى معايير التحكّم في الطاقة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. ويستحق دفع هذا الرسم عند الجمركة بالنسبة للأجهزة المستوردة وعند الخروج من المصنع بالنسبة للأجهزة المنتجة محليا.
يجب على المستوردين والمنتجين المحليين ذكر البيانات المتعلقة بالخصائص الطاقوية وصنف الطاقة التي تنتمي إليها على الوسم وإلصاقها على الأجهزة وأغلفة تعبئتها.
إن متطلّبات التأشير والوسم هي تلك المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
يطبّق رسم الفعالية الطاقوية على الأجهزة المشتغلة بالكهرباء والخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية والتصنيف والوسم الطاقوية.
يرخص للمستوردين باستيراد الأجهزة ذات الأصناف أوبو ج، وتخضع لرسم الفعالية الطاقوية كالآتي :
معدل رسم الفعالية الطاقوية حسب الصنف الطاقوي أ++، أ+، أ ب ج 5 % 20 % 30 % يطبق الرسم المستحق على الأجهزة المستوردة ابتداء من أول يوليو سنة 2017، ويطبق على الأجهزة المصنوعة محليا ابتداء من أول يناير سنة .2018 يطبق هذا الرسم على الأجهزة المصنوعة محليا حسب الصنف الطاقوي وحسب السُلّم التصاعدي الآتي :
معدل رسم الفعالية الطاقوية حسب الصنف الطاقوي أ++، أ+، أ ب ج 5 % 10 % 15 % د ه و ز 20 % 25 % 30 % 35 % يطبق رسم الفعالية الطاقوية حسب السُلّم المذكور أعلاه، على الأجهزة المذكورة أدناه :
فئات الأجهزة المنصوص البند التعريفي/ عليها بموجب نصّ تنظيمي البند الفرعي أجهزة التكييف ذات م 84.15 الاستخدام المنزلي.
ثلاجات ومجمدات ومجموعاتها (ثلاجة مجمدة م 84.18 للاستخدام المنزلي).
تعيين المنتوجات آلات وأجهزة تكييف الهواء المزودة بمروحة ذات محرّك، وعناصر لتغيير درجة الحرارة والرطوبة، بما في ذلك تلك التي تقيس درجة الرطوبة ولا يمكن أن تعدّل بشكل منفصل (مكيفات الهواء، وحداتها الداخلية والخارجية، المقدّمة بصورة منفصلة)، باستثناء :
- المنتجات المعدّة للصناعات التركيبية وما يُسمّى المجموعات من صنف .CKD
- وحدات بسعة تزيد عن 24000 BTU ساعة.
ثلاجات ومبردات ومجمدات وغيرها من المعدات وآلات وأجهزة إنتاج البرودة ذات تجهيز كهربائي أو غيره، مضخات الحرارة وغير الأجهزة من الآلات المستخدمة في تكييف الهواء المذكورة في البند رقم 84.15، باستثناء :
- المنتجات المعدّة للصناعات التركيبية وما يُسمّى المجموعات من صنف CKD،
- مجمّع ثلاجة مجمدة مزودّة بأبواب خارجية منفصلة وسعة تخزين تتجاوز 650 لتر،
- أثاث مجمدات - حافظات من نوع خزنة تتجاوز سعتها 800 لتر،
- أثاث مجمدات - حافظات من نوع خزانة تتجاوز سعتها 900 لتر،
- أثاث آخر للحفظ والعرض يتضمن جهازا للتبريد.
فئات الأجهزة المنصوص البند التعريفي/ عليها بموجب نصّ تنظيمي البند الفرعي مصابيح وهّاجة ومصابيح م 8539.2 فلورية مدمجة (مشعّة) 8539.31 (للاستخدام المنزلي)
أُلغي بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
أُلغي بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
" المادة 70 : يؤسس رسم للفعالية الطاقوية ويطبق، ...................... (بدون تغيير حتى) بالنسبة للأجهزة المنتجة محليا.
تعفى الأجهزة المحلية المذكورة أعلاه الموجهة للتصدير، من رسم الفعالية الطاقوية.
فيما يخص الأجهزة المشتغلة بالكهرباء ...................... (الباقي بدون تغيير) ."................................