قانون رقم 16-09 · ج.ر عدد 46 لسنة 2016 ملغى
قانون رقم 16-09 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتعلق بترقية الاستثمار

الفصل الثاني — المزايا › القسم الرابع — المزايا الاستثنائية لفائدة الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني

المادة 18

عُدِّل بموجب قانون رقم 18-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.