الفصل الثاني — المزايا › القسم الرابع — المزايا الاستثنائية لفائدة الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني
المادة 18
1 يمكن أن تتضمن المزايا الاستثنائية المذكورة في المادة 17 أعلاه، ما يأتي :
أ) - تمديد مدة مزايا الاستغلال المذكورة في المادة 12 أعلاه، لفترة يمكن أن تصل إلى عشر (10) سنوات،
ب) - منح إعفاء أو تخفيض طبقا للتشريع المعمول به، للحقوق الجمركية والجبائية والرسوم وغيرها من الاقتطاعات الأخرى ذات الطابع الجبائي والإعانات أو المساعدات أو الدعم المالي، وكذا كل التسهيلات التي قد تمنح، بعنوان مرحلة الإنجاز، للمدة المتفق عليها حسب أحكام المادة 20 أدناه. .2 يؤهل المجلس الوطني للاستثمار لمنح إعفاءات أو ت خ في ض ات للح ق وق أو الض رائب أو الرسوم، بما في ذلك الرسم على القيمة المضافة المطبق على أسعار السلع المنتجة التي تدخل في إطار الأنشطة الصناعية الناشئة، حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، ولمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
تستفيد من نظام الشراء بالإعفاء من الرسوم، المواد والمكونات التي تدخل في إنتاج السلع المستفيدة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، حسب أحكام الفقرة أعلاه، وذلك وفق الكيفيات المحددة في المادة 43 وما يليها من قانون الرسوم على رقم الأعمال. .3 يمكن أن تكون مزايا الإنجاز المقررة في هذه المادة، بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار، محل تحويل للمتعاقدين مع المستثمر المستفيد، والمكلفين بإنجاز الاستثمار لحساب هذا الأخير، حسب الكيفيات والشروط المحددة عن طريق التنظيم.
يتم تحديد مستوى وطبيعة المزايا المقررة في هذه المادة على أساس شبكة تقييم تحدد عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 18 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، وتحرر كما يأتي