الباب الخامس — الإطار التنظيمي › الفصل الأول — هيئات التوجيه والإدارة
المادة 30
يكلف المجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بتحديد توجهات السياسة الوطنية في هذا ا لمجال، وتحديد الأولويات بين البرامج الوطنية للبحث وتقييم تنفيذها.
تحدد مهام المجلس وتشكيلته وكيفيات سيره عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-02 (ج.ر عدد 20 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 30 : يكلّف المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات بإبداء آراء وتوصيات في الخيارات الكبرى للسياسة الوطنية في هذا المجال، وتحديد الأولويات بين البرامج الوطنية للبحث وتقييم تنفيذها".