الباب الخامس — الإطار التنظيمي › الفصل الأول — هيئات التوجيه والإدارة
المادة 29
يكلف المجلس الوطني للتقييم، الموضوع لدى الوزير المكلف بالبحث العلمي، بتقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وخياراتها ونتائجها وكذا بإعداد آليات التقييم ومتابعة تنفيذها.
يشكل المجلس أساسا من الشخصيات العلمية المستقلة.
تحدد مهام المجلس وتشكيلته وكيفيات سيره عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-02 (ج.ر عدد 20 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 29 : يكلّف المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات بتقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وخياراتها ونتائجها، وكذا إعداد آليات التقييم ومتابعة تنفيذها".