الباب الثالث — تقييم أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
المادة 17
تعد اللجان القطاعية الدائمة واللجان المشتركة بين القطاعات والوكالات الموضوعاتية للبحث، كل فيما يخصها، حصائل تنفيذ أنشطة البحث التي يتم على أساسها إعداد تقرير عن الحصيلة والآفاق، يقدّمه الوزير المكلف بالبحث العلمي سنويا للمجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ويمكن نشره بعد استيفاء مراحل التقييم على جميع الدعائم الملائمة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-02 (ج.ر عدد 20 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : تعدّ اللجان القطاعية الدائمة واللجان المشتركة بين القطاعات والوكالات الموضوعاتية للبحث، كل فيما يخصها، حصائل تنفيذ أنشطة البحث التي يتم على أساسها إعداد تقرير عن الحصيلة والآفاق، يقدمه الوزير المكلف بالبحث العلمي سنويا للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، ويمكن نشره بعد استيفاء مراحل التقييم على جميع الدعائم الملائمة".