الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 88
تعدل أحكام المادة 33 من قانون المالية لسنة 1984، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 33 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 042-302 وعنوانه "صندوق الكوارث الطبيعية و الأخطار الكبرى".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ......................... (بدون تغيير) ..............................
في باب النفقات :
- التعويضات .................. (بدون تغيير) .................،
- نفقات دراسة الأخطار الكبرى،
- المصاريف .................. (بدون تغيير)......................".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-191 (ج.ر عدد 36 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-191 (ج.ر عدد 36 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 88 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم الت نفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم ص ندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى وسيره تطبيقا لأحكام المادة 88 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم الت نفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم ص ندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى وسيره