الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 66
ترتبط ممارسة الأجانب لأنشطة إنتاج السلع والخدمات والاستيراد بتأسيس شركة تحوز المساهمة الوطنية المقيمة على نسبة 51 % على الأقل من رأسمالها.
يترتب مسبقا عن أي تعديل للتسجيل في السجل التجاري، امتثال الشركة لقواعد توزيع الرأسمال المبينة أعلاه.
غير أنه، لا تخضع لهذه الإلزامية التعديلات التي ترمي إلى ما يأتي :
- تعديل الرأسمال الاجتماعي (زيادة أو تخفيضا) الذي لا يترتب عنه تغيير في حصص توزيع الرأسمال الاجتماعي المحددة أعلاه،
- التنازل عن أسهم الضمان المنصوص عليها بموجب المادة 619 من القانون التجاري أو تبادلها بين المتصرفين الإداريين القدامى والجدد، وذلك دون أن تتجاوز قيمة الأسهم المذكورة 1 % من الرأسمال الاجتماعي للشركة،
- إلغاء نشاط أو إضافة نشاط ملحق،
- تعديل النشاط تبعا لتعديل مدونة الأنشطة،
- تعيين مدير أو مسيري الشركة،
- تغيير عنوان المقر الاجتماعي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 66 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي