الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 13
تنشأ مادة 136 مكرر في قانون الطابع، تحرر كما يأتي :
"المادة 136 مكرر : يخضع إصدار جواز السفر لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج لرسم طابع يعادل مبلغ ستة آلاف دينار 6.000( دج) حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بالنسبة لجواز السفر العادي، ويحدد هذا الرسم بمبلغ اثني عشرة ألف 12.000( دج) حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، بالنسبة لجواز السفر المتضمن 50 صفحة".
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل المادة 136 مكرر من قانون الطابع المحدثة بموجب المادة 13 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016 تحرر كما يأتي