الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 12
تتمم أحكام المادة 136 من قانون الطابع كما يأتي :
"المادة 136 : يخضع جواز السفر العادي المسلّم في الجزائر لكل فترة قانونية لصلاحيته لرسم طابع قدره ستة آلاف دينار 6.000( دج) تغطي كل النفقات، يحدد هذا الرسم بمبلغ اثني عشرة ألف 12.000( دج) بالنسبة لجواز السفر المتضمن 50 صفحة.
يدفع هذا الرسم ..................... (الباقي بدون تغيير) ."......................
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل المادة 136 من قانون الطابع المتممة بموجب المادة 12 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرّر كما يأتي