الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 52
يمنع على وكلاء السيارات، بيع السيارات المستوردة التي يجب أن تستجيب لمعايير الأمن المعمول بها دوليا، إلا في إطار شبكة التوزيع التي تم اعتمادها قانونا من طرف المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة.
يمنع وكلاء السيارات من استيراد السيارات لحساب وكلاء آخرين خارج شبكة التوزيع الخاصة بهم التي تم الاعتماد عليها قانونا من طرف المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة.
يستوجب على وكلاء السيارات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، بإنشاء نشاط صناعي و/أو شبه صناعي أو أي أنشطة أخرى لها علاقة مباشرة بقطاع صناعة السيارات، في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات. ويترتب عن عدم الشروع في الإنتاج عند انقضاء هذا الأجل سحب الاعتماد.
يمكن الاستثمارات المنجزة في هذا الإطار، الاستفادة من الامتيازات الممنوحة في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالصناعة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 52 : يمنع على وكلاء السيارات… (بدون تغيير حتى) التي تم اعتمادها من طرف المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة.
يمنع وكلاء السيارات (بدون تغيير حتى) المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة”.